قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
مرحبا بكم أعزائي الزوار في موقع وئامي للعلوم حيث يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم من خلال # أطرح سؤالا # أو إضافة تعليق وسوف نقوم بحل جميع الأسئلة في أسرع وقت بإذن الله.
عندما نجيب على أسئلتكم نسعد بزيارتكم في منصتنا وئامي للعلوم حيث نضع لكم الحل الصحيح والمتميز ومن هنا نجيب على السؤال التالي :
قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
وتكون الإجابة الصحيحة هي :
١/٣ = ٣٣.٣٣٣ %
ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.