فَرَاسَة حَاكِم وفطنته في رد الحق الاصحابه
اسْتَأْمَنَ رَجُلٌ صَدِيقَهُ عَلَى مَالِهِ، وَأَنْكَرَ الصَّدِيقُ ذَلِكَ، فَشَكَاهُ المَظْلُومُ إِلَى القَاضِي إِيَاسٍ. فَقَالَ القَاضِي هَلْ لَكَ شَاهِدَانِ عِنْدَمَا أَوْدَعْتَ المَالَ عِنْدَهُ؟ الرَّجُلُ : كُنَّا وَحِيدَيْنِ عِنْدَ شَجَرَةٍ، وَلَا أَحَدَ مَعَنَا، وَالرَّجُلُ الآخَرُ يُنْكِرُ الوَدِيعَةَ، ويُنْكِرُ الشَّجَرَةَ، وَيُبْدِي اسْتِعْدَادَهُ الكَامِلَ لِحَلِفِ اليَمِينِ،
فَالبَيِّنَةُ عَلَى مَن ادَّعَى وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. وَلَكِنَّ القَاضِيَ شَعَرَ بِالظُّلْمِ الحَاصِلِ، وَأَكَّدَ عَلَى الرَّجُلِ الأَوَّلِ بِسُؤَالِهِ عَنْ أَيِّ شُهُودٍ، وَكَانَ الجَوَابُ بِالنَّفْي، وَالآخَرُ يَطْلُبُ بِدَوْرِهِ أَنْ يُتْرَكَ لِيَحْلِف وَالقَاضِي يَمْنَعُهُ.
وطلب القَاضِي مِنَ الرَّجُل الأوَّلِ الذَّهَابَ إلى مكان الشجرة لَعَلَّهُ يَذْكُرُ أَي شَاهِدٍ أو أيّ شَيْءٍ.
نَقَذَ المَظْلُومُ الطَّلَبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ القَاضِي الرَّجُلَ الآخَرَ ليها وَيَنْسَى قَلِيلًا، وَبَدَأَ بِمُحَاكَمَةٍ أُخْرَى.
وَبَيْنَمَا الرَّجُلُ شَارِدٌ مُطْمَئِنٌ، سَأَلَهُ القَاضِي: هَلْ يَكُونُ صَاحِبك قَدْ وَصَلَ إِلَى الشَّجَرَةِ؟
فَأَجَابَ: لَا ، فَهِيَ بَعِيدَةٌ.
فَهِمَ الْقَاضِي بَعْدَ أَنْ كَشَفَ أَمْرَ الرَّجُلِ قَائِلاً لَهُ: يَا عَدُوّ اللَّهِ مُن قَلِيلٍ أَنْكَرَتَ القِصَّةَ كُلَّهَا وَالشَّجَرَةَ وَالوَدِيعَةَ. فحكم لِلرَّجُلِ الأَوَّلِ بِمَالِهِ، وَلِلثّانِي بِالسِّجْنِ فَالقَاضِي إياش أَعْمَلَ عَقْلَهُ وَفِطْنَتَهُ المُتَّقِدَةَ فِي سَبِيل نُصْرَةِ المَظْلُوم.
أجِبْ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتية:
۱ - مَاذَا أَنْكَرَ الصَّدِيقُ ؟
٢ - مَاذَا عَمِلَ الرَّجُلُ المَظْلُومُ ؟
٣- لِمَاذَا طَلَبَ القَاضِي مِنَ المَظْلُومِ الذَّهَابَ إِلَى الشَّجَرَةِ ؟
٤ - بِمَاذَا حُكِمَ لِلرَّجُلِ المَظْلُوم؟
٥- ضَعْ عُنْوَانًا آخَرَ لِلْقِصَّةِ.
٦- مَا الَّذِي اسْتَفَدْتَهُ مِنَ القِصَّةِ؟